21 يناير 2021 م
07 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 27 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضاً عادلاً.