24 يناير 2021 م
10 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 26 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية، ينظمها القانون.