20 أغسطس 2022 م
23 محرم 1444 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها، وتشجع البحث العلمي.