19 يناير 2021 م
05 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها، وتشجع البحث العلمي.