23 أبريل 2021 م
12 رمضان 1442 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة.