23 أبريل 2021 م
12 رمضان 1442 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.