27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 09/02/1999
يُستبدل بنص المادة (33) من القرار رقم (29) لسنة 1994 المشار إليه النص الآتي:مادة (33):«يتألف مركز البحوث والدراسات من القسمين التاليين:-1- قسم البحوث والدراسات الإسلامية.2- قسم المعلومات الإسلامية».