29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 14/01/1997
تضاف المواد التالية إلى قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (29) لسنة 1994 المشار إليه:المادة (38):تتألف إدارة الشؤون الاجتماعية من:1- قسم التنمية الاجتماعية.2- قسم الرعاية الاجتماعية.3- قسم الضمان الاجتماعي.4- قسم جمعيات النفع العام.المادة (39):يختص قسم التنمية الاجتماعية بما يلي:1- إعداد الخطط والبرامج اللازمة للتنمية الاجتماعية.2- الإشراف على برامج التوعية والإرشاد الاجتماعي، والمشاركة في إعدادها، والتشجيع على التطوع، والمشاركة في جهود التنمية الاجتماعية.3- العمل على تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع وتطويرها، ودعم القيم والعادات الاجتماعية الصالحة.4- العمل على إنشاء مراكز للتنمية الاجتماعية، وتحديد مهامها والإشراف عليها، ومتابعة سير العمل فيها، وبحث متطلباتها لتأدية واجبها بما يعود بالنفع على المجتمع.5- دراسة معوقات التنمية الاجتماعية، والعمل على وضع الخطط اللازمة للتغلب عليها.6- إعداد ومتابعة البحوث والدراسات والتقارير في مجال التنمية الاجتماعية.7- دراسة واقتراح التشريعات واللوائح المنظمة للتنمية الاجتماعية.المادة (40):يختص قسم الرعاية الاجتماعية بما يلي:1- إعداد ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج الرعاية الاجتماعية؛ لتحقيق الاستقرار وتحسين الآداء الاجتماعي.2- توفير الرعاية الاجتماعية للمسنين والأحداث والمعاقين والعجزة، وتأهيلهم مهنياً واجتماعياً.3- جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات عن الظواهر والمشكلات الاجتماعية لدراستها وتحليلها للتوصل إلى الأساليب الملائمة لمعالجتها.4- إعداد ومتابعة البحوث والدراسات والتقارير في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاستفادة منها في مجال تطوير العمل.5- دراسة واقتراح التشريعات واللوائح المنظمة لخدمات الرعاية الاجتماعية.المادة (41):يختص قسم الضمان الاجتماعي بما يلي:1- تسلم طلبات راغبي الانتفاع بمعاش الضمان الاجتماعي ودراستها، للتأكد من توفر الشروط والضوابط المحددة لاستحقاق المعاش، ومقداره.2- متابعة حالات الذين يحصلون على المعاشات؛ للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقهم.3- تنظيم جمع المساعدات والتبرعات للمنكوبين، والتأكد من توجيهها لهذا الغرض.4- متابعة البحوث والدراسات والتقارير في مجال الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، والاستفادة منها في مجال تطوير العمل.5- اتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل المنتفعين بنظام الضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام القانون بهدف تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.6- دراسة واقتراح التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.المادة (42):يختص قسم جمعيات النفع العام بما يلي:1- تلقي طلبات تسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاتحادات والأندية، ودراستها حسب القوانين والأنظمة المعمول بها.2- حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات، وإعداد تقارير بالملاحظات والتوصيات.3- إبداء الرأي في الاقتراحات المتعلقة بحل الجمعيات والمؤسسات الخيرية، أو دمجها، أو تعديل نظامها الأساسي واللوائح التي تنظم العمل بها.4- دراسة الحسابات الختامية ومشروع الموازنات السنوية للجمعيات والمؤسسات الخيرية وإبداء الملاحظات عليها.5- متابعة تنفيذ خطط وبرامج الجمعيات والمؤسسات الخيرية؛ للتأكد من مدى التزامها بالقوانين واللوائح.6- تنظيم عمليات جمع التبرعات التي تقوم بها الجمعيات المحلية، والتأكد من توجيهها إلى الأغراض التي جمعت من أجلها.7- النظر في طلبات الجمعيات والمنظمات العالمية ذات الأغراض الإنسانية، واتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد التنسيق مع الجهات المختصة.8- اقتراح ودراسة التشريعات واللوائح والتعليمات التي تنظم العلاقة بين الوزارة والجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجهات المعنية.المادة (43):تتألف إدارة شؤون المرأة من:1- قسم الأمومة والطفولة.2- قسم البرامج والأنشطة النسوية.3- قسم تنمية المرأة.4- مركز التدريب والتأهيل النسوي.المادة (44):يختص قسم الأمومة والطفولة بما يلي:1- المساهمة في وضع السياسات والخطط لدور الحضانة غير التابعة للمدارس أو الملحقة بها، والترخيص بإنشائها، والإشراف عليها.2- تنفيذ البرامج الكفيلة برعاية الأطفال، وتوفير الظروف الملائمة لتنمية قدراتهم ومواهبهم.3- التوجيه والإرشاد الأسري بواسطة مرشدات وباحثات متخصصات؛ لتمكين المرأة من القيام بدورها ومسؤولياتها.4- اقتراح السياسات ووضع البرامج والخطط الكفيلة بحماية الأمومة والطفولة.المادة (45):يختص قسم البرامج والأنشطة النسوية بما يلي:1- دراسة المشكلات التي تواجه المرأة القطرية، واقتراح الحلول المناسبة لها.2- تنفيذ ومتابعة الأنشطة والفعاليات النسوية الثقافية والدينية والاجتماعية.3- الإشراف على إعداد ونشر البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون المرأة والطفل.4- متابعة الحركة النسائية في العالم، والاستفادة منها بما يتناسب ووضع المرأة القطرية، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.5- إعداد وترشيح العناصر المناسبة للمشاركة في الفعاليات النسوية.المادة (46):يختص قسم تنمية المرأة بما يلي:1- اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنمية وتدريب وتأهيل وتثقيف المرأة، وتطوير قدراتها، وتحسين أدائها العام.2- تطوير المناهج الدراسية والتدريبية لمركز التدريب والتأهيل النسوي.3- الإشراف على مشغل المرأة القطرية وتتبع نشاطه؛ لضمان حسن سير العمل به بما يحقق الأغراض التي أنشئ من أجلها.4- المساهمة في دعم المرأة المنتجة مادياً، وفنياً، وبشرياً، وتأهيلياً، وتسويق منتجاتها.5- العمل على إيجاد فرص للمرأة القطرية بما يناسب طبيعتها، وتشجيع خريجات مركز التدريب والتأهيل على المساهمة في تنفيذ برامج التنمية والتأهيل للمرأة.المادة (47):يختص مركز التدريب والتأهيل النسوي بما يلي:1- الإسهام في بناء شخصية المرأة بما يمكنها من القيام بدورها، وتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرة والمجتمع.2- العمل على تنمية مهارات المرأة، وتحديث معلوماتها من خلال الدورات التدريبية المنهجية.3- التعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية في تحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة لها، والتنسيق معها في كيفية تلبية احتياجاتها.4- إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية في المجالات التي تهم المرأة.5- وضع وتنفيذ برامج خاصة لإعداد داعيات مؤهلات للاستفادة منهن في بناء الأسرة والمجتمع.