31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 47 تاريخ بدء العمل: 14/01/1997 تاريخ انتهاء النفاذ : 14/01/1997 اضيفت بموجب: قرار وزاري رقم 2 لسنة 1997
يختص مركز التدريب والتأهيل النسوي بما يلي:1- الإسهام في بناء شخصية المرأة بما يمكنها من القيام بدورها، وتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرة والمجتمع.2- العمل على تنمية مهارات المرأة، وتحديث معلوماتها من خلال الدورات التدريبية المنهجية.3- التعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية في تحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة لها، والتنسيق معها في كيفية تلبية احتياجاتها.4- إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية في المجالات التي تهم المرأة.5- وضع وتنفيذ برامج خاصة لإعداد داعيات مؤهلات للاستفادة منهن في بناء الأسرة والمجتمع.