20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
English
المادة 44 تاريخ بدء العمل: 14/01/1997 تاريخ انتهاء النفاذ : 14/01/1997 اضيفت بموجب: قرار وزاري رقم 2 لسنة 1997
يختص قسم الأمومة والطفولة بما يلي:1- المساهمة في وضع السياسات والخطط لدور الحضانة غير التابعة للمدارس أو الملحقة بها، والترخيص بإنشائها، والإشراف عليها.2- تنفيذ البرامج الكفيلة برعاية الأطفال، وتوفير الظروف الملائمة لتنمية قدراتهم ومواهبهم.3- التوجيه والإرشاد الأسري بواسطة مرشدات وباحثات متخصصات؛ لتمكين المرأة من القيام بدورها ومسؤولياتها.4- اقتراح السياسات ووضع البرامج والخطط الكفيلة بحماية الأمومة والطفولة.