29 مايو 2022 م
28 شوال 1443 هــ
English
المادة 43 تاريخ بدء العمل: 14/01/1997 تاريخ انتهاء النفاذ : 14/01/1997 اضيفت بموجب: قرار وزاري رقم 2 لسنة 1997
تتألف إدارة شؤون المرأة من:1- قسم الأمومة والطفولة.2- قسم البرامج والأنشطة النسوية.3- قسم تنمية المرأة.4- مركز التدريب والتأهيل النسوي.