20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
English
المادة 42 تاريخ بدء العمل: 14/01/1997 تاريخ انتهاء النفاذ : 14/01/1997 اضيفت بموجب: قرار وزاري رقم 2 لسنة 1997
يختص قسم جمعيات النفع العام بما يلي:1- تلقي طلبات تسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاتحادات والأندية، ودراستها حسب القوانين والأنظمة المعمول بها.2- حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات، وإعداد تقارير بالملاحظات والتوصيات.3- إبداء الرأي في الاقتراحات المتعلقة بحل الجمعيات والمؤسسات الخيرية، أو دمجها، أو تعديل نظامها الأساسي واللوائح التي تنظم العمل بها.4- دراسة الحسابات الختامية ومشروع الموازنات السنوية للجمعيات والمؤسسات الخيرية وإبداء الملاحظات عليها.5- متابعة تنفيذ خطط وبرامج الجمعيات والمؤسسات الخيرية؛ للتأكد من مدى التزامها بالقوانين واللوائح.6- تنظيم عمليات جمع التبرعات التي تقوم بها الجمعيات المحلية، والتأكد من توجيهها إلى الأغراض التي جمعت من أجلها.7- النظر في طلبات الجمعيات والمنظمات العالمية ذات الأغراض الإنسانية، واتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد التنسيق مع الجهات المختصة.8- اقتراح ودراسة التشريعات واللوائح والتعليمات التي تنظم العلاقة بين الوزارة والجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجهات المعنية.