20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
English
المادة 41 تاريخ بدء العمل: 14/01/1997 تاريخ انتهاء النفاذ : 14/01/1997 اضيفت بموجب: قرار وزاري رقم 2 لسنة 1997
يختص قسم الضمان الاجتماعي بما يلي:1- تسلم طلبات راغبي الانتفاع بمعاش الضمان الاجتماعي ودراستها، للتأكد من توفر الشروط والضوابط المحددة لاستحقاق المعاش، ومقداره.2- متابعة حالات الذين يحصلون على المعاشات؛ للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقهم.3- تنظيم جمع المساعدات والتبرعات للمنكوبين، والتأكد من توجيهها لهذا الغرض.4- متابعة البحوث والدراسات والتقارير في مجال الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، والاستفادة منها في مجال تطوير العمل.5- اتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل المنتفعين بنظام الضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام القانون بهدف تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.6- دراسة واقتراح التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.