21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 38 تاريخ بدء العمل: 14/01/1997 تاريخ انتهاء النفاذ : 14/01/1997 اضيفت بموجب: قرار وزاري رقم 2 لسنة 1997
تتألف إدارة الشؤون الاجتماعية من:1- قسم التنمية الاجتماعية.2- قسم الرعاية الاجتماعية.3- قسم الضمان الاجتماعي.4- قسم جمعيات النفع العام.