04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 37 تاريخ بدء العمل: 01/01/1994
تتولى وحدة التخطيط والمتابعة جمع البيانات، والقيام بالدراسات اللازمة لتحضير مشروع الخطة العامة للوزارة، والخطط السنوية، وتقارير المتابعة، فيما يدخل في مجال الأهداف العامة للوزارة.ولها في سبيل ذلك: 1- القيام بالدراسات اللازمة لأغراض التخطيط، وجميع المعلومات، والآراء والمقترحات بشأن إعداد مشاريع خطط الوزارة.2- التنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط، وإمداده بالمعلومات والمقترحات بغرض الإعداد السليم لخطط الوزارة في إطار التوجيهات الرئيسية للدولة، وطبقاً للنظم والمعايير والضوابط المعتمدة.3- إعداد البرامج التفصيلية للخطط المعتمدة، ومتابعة تنفيذها مع وحدات الوزارة.