03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 36 (ملغاة) (الغيت بموجب 3 /1999)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1994 تاريخ انتهاء النفاذ : 09/02/1999
يختص قسم الوثائق والمصغرات بما يلي:1- تنظيم وحفظ واسترجاع المعلومات التي تشتمل عليه الوثائق والسجلات وجميع وسائط تسجيل المعلومات الورقية لأنشطة وحدات الوزارة.2- تصميم واختيار وسائط تسجيل المعلومات الورقية ومواءمتها، والعمل على توحيد النواحي الشكلية الخاصة بها بالتعاون مع الجهة المختصة.3- تجهيز وإعداد الوثائق، وتحويلها إلى مصغرات لضمان المحافظة عليها.4- حفظ نسخ من المصنفات الصادرة في الوزارة وتسجيلها، وتصنيفها بالكيفية التي تساعد على سرعة الوصول إليها.