30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 33 - (عدلت بموجب قرار وزاري 3 /1999) تاريخ بدء العمل : 09/02/1999 يتألف مركز البحوث والدراسات من القسمين التاليين:-1- قسم البحوث والدراسات الإسلامية.2- قسم المعلومات الإسلامية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1994 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/02/1999يتألف مركز البحوث والدراسات من الأقسام التالية: 1- قسم البحوث والدراسات الإسلامية.2- قسم المعلومات الإسلامية.3- قسم الوثائق والمصغرات.
المادة 33 - (عدلت بموجب قرار وزاري 3 /1999) تاريخ بدء العمل : 09/02/1999
يتألف مركز البحوث والدراسات من القسمين التاليين:-1- قسم البحوث والدراسات الإسلامية.2- قسم المعلومات الإسلامية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1994 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/02/1999
يتألف مركز البحوث والدراسات من الأقسام التالية: 1- قسم البحوث والدراسات الإسلامية.2- قسم المعلومات الإسلامية.3- قسم الوثائق والمصغرات.