26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 32 تاريخ بدء العمل: 01/01/1994
يختص قسم الخدمات العامة بما يلي:1- إعداد وإنجاز المعاملات المتعلقة بالعاملين في الوزارة وأسرهم لدى الجهات ذات العلاقة.2- القيام بالإجراءات اللازمة لاستقبال واستضافة ضيوف الوزارة، وسفر وإقامة الوفود الرسمية.3- تأمين وسائل المواصلات للضيوف والوفود بالتنسيق مع الجهات المختصة.4- حجز القاعات للاجتماعات والمناسبات المختلفة.5- الاشتراك بالصحف والمجلات وتوزيعها على وحدات الوزارة وإعداد معاملات صرف مستحقاتها.6- تنظيم إرسال سيارات الوزارة إلى إدارة الأعتدة الميكانيكية لإجراء الصيانة الدورية حسب مواعيدها.7- إمداد وحدات الوزارة باحتياجاتها من سائقين وسيارات وتنظيم حركتها ومراقبتها.8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لنظافة مباني الوزارة ووحداتها المختلفة وشئون المرافق التابعة لها، والإشراف على تنفيذها.