20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
English
المادة 28 تاريخ بدء العمل: 01/01/1994
يختص قسم شؤون الموظفين بما يلي: 1- تطبيق الأنظمة واللوائح الإدارية.2- إعداد الباب الأول من مشروع الموازنة السنوية للوزارة.3- مراقبة مصروفات الباب الأول، وتقديم التقارير الدورية، وإجراء المناقلات والمطابقات المالية في بنوده.4- القيام بإجراءات التعيين وإنهاء الخدمة، وسائر الأعمال الإدارية الخاصة بالعاملين في الوزارة.5- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوى العاملة، واقتراح البرامج التدريبية المناسبة بالتنسيق مع وحدات الوزارة وديوان الخدمة المدنية.6- تنظيم وحفظ المستندات الخاصة بالعاملين في الوزارة.