03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 01/01/1994
يختص قسم الدعوة والإرشاد بما يلي:1- إبلاغ الدعوة والعمل على إظهار القيم الإسلامية وإبراز أثرها في تقدم المجتمع.2- إعداد برامج للدعوة والإرشاد، ومتابعة تنفيذها في المساجد والنوادي والمؤسسات الاجتماعية والإصلاحية والصحية وغيرها. لتحقيق الأهداف المنشودة، وتقويم الأداء.3- اقتراح إقامة دورات تأهيلية للدعاة، للارتقاء بأدائهم، وتأمين الوسائل الكفيلة بتنمية معلوماتهم.4- الإفادة من وسائل الإعلام المتاحة في نشر الدعوة والتوجيه.5- التعاون مع الجهات المعنية في مجال الدعوة وتبادل الخبرات والمعلومات.6- إعداد وتنفيذ برامج التوعية الخاصة بشهر رمضان المبارك وموسم الحج.7- إقامة ندوات مفتوحة للعاملين في الدعوة والإرشاد، للتعرف على مقترحاتهم والمشكلات التي تواجههم واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.8- إعداد برامج خاصة بالدعوة والتوعية الإسلامية في المجال النسائي، وإقامة الدروس الخاصة بهم في الأماكن المناسبة، واقتراح دورات تأهيلية للداعيات.