29 مايو 2022 م
28 شوال 1443 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 01/01/1994
يختص قسم المطبوعات بما يلي:1- طباعة المصحف الشريف، وإصدار الكتب المقرر طباعتها في الوزارة، والتي تقع في نطاق اختصاصات الإدارة. وإعداد الإجراءات اللازمة لذلك، من اتفاق مع المؤلفين والمحققين والمصححين. والمشاركة في متابعة إجراءات المناقصات والمطابع وغير ذلك مما تقتضيه طبيعة هذه الأعمال.2- إعداد المعاملات المالية الخاصة بشراء وطباعة المصاحف والكتب وحقوق المؤلفين والمحققين والمصححين الخاصة بالإدارة ومتابعة إنجازها.3- تسلم الكتب والمطبوعات وتخزينها وحفظها، وتنظيم السجلات وإعداد المستندات اللازمة لذلك.4- توزيع المصاحف والكتب الدينية داخل البلاد وخارجها وفق خطة الإدارة.5- تزويد مكتبات الوزارة والمساجد بالكتب والمراجع والمطبوعات المناسبة لها بشكل مستمر.