29 مايو 2022 م
28 شوال 1443 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/01/1994
يختص قسم العلاقات الإسلامية بما يلي: 1- توثيق الصلات مع وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية والجمعيات والهيئات الإسلامية والمراكز والمنظمات والأقليات المسلمة في العالم.2- جمع المعلومات والوثائق الكافية عن الجمعيات والمراكز والهيئات الإسلامية في العالم، والتعرف على أهدافها ومتابعة نشاطاتها، وفتح ملف خاص لكل منها، وإعداد دراسات عن أحوال المسلمين وأوضاعهم وبلادهم.3- تعزيز الصلات مع طلاب البعثات التعليمية في قطر.4- اقتراح دعوة واستضافة الشخصيات الإسلامية في المواسم الثقافية وغيرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة.5- جمع المعلومات الكافية عن المؤتمرات الإسلامية خارج البلاد، وإعداد الدراسات اللازمة لها، واقتراح المشاركة فيها واستضافتها في قطر.6- تلقي طلبات المساعدات، وجمع التبرعات، وإبداء الرأي فيها، ورفعها إلى الجهة المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وتنظيم وتوجيه المساعدات والتبرعات الموافق عليها نحو الغايات السامية التي رصدت لها، ومراقبة وصولها إلى الجهات المعنية.7- العمل على إصدار شهادات التعريف لجمع التبرعات بناء على قرار من الجهة المختصة.