16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/01/1994
يختص قسم الصيانة بما يلي:1- إعداد مشروع الموارنة السنوية فيما يتعلق بالمواد اللازمة لأعمال الصيانة.2- القيام بالصيانة الدورية للمساجد وأبنية الوزارة وفق الخطط والبرامج المعتمدة.3- تنفيذ أوامر الإصلاحات اليومية والطارئة والقيام بأعمال التعديلات التي تقع ضمن اختصاصاتها.4- تجهيز مصليات العيد.5- تجهيز مصليات للنساء، لشهر رمضان المبارك.6- تخزين وحفظ قطع الغيار والمواد والمعدات الخاصة القسم، والعمل على استخدامها الاستخدام الأمثل.7- الإشراف على تنفيذ أعمال الصيانة التي تقع ضمن اختصاصات القسم ويقوم بها الغير.8- تركيب الأرقام للمساجد وبيوت الأئمة والأملاك الوقفية، وفق السجل العام للأملاك الوقفية.9- فرش المساجد ونقل وحفظ محتويات المساجد المقرر هدمها.10- المشاركة في إعداد مناقصات صيانة التكييف.