25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 31/12/2000
يلغي القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1986 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.