25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 31/12/2000
يجب لتسجيل شركات الأدوية أن تتوفر الشروط والبيانات والمستندات الآتية:-1- شهادة من الشركة تتضمن أن طالب التسجيل هو الوكيل الوحيد لها في دولة قطر على أن تكون الشهادة مصدقاً عليها من سفارة دولة قطر أو من يقوم مقامها في بلد المنشأ.2- قائمة بالمستحضرات الصيدلية التي تنتجها الشركة مع بيان تركيبات وأسعارها للجمهور في بلد المنشأ.3- بيان بأسماء فروع الشركة ومقارها وتحديد نشاطها سواء في مجال الإنتاج أو في التعبئة على أن يتضمن البيان مسؤولية الشركة (الأم) الكاملة عن هذه الفروع ويطبق على الفروع ما يطبق على الشركة الأم من شروط.4- شهادة معتمدة من الجهات الصحية المختصة في بلد المنشأ تثبت أن الشركة مسجلة لديها، وأن أدويتها مسموح باستعمالها هناك.5- شهادة معتمدة من الجهات الصحية المختصة في بلد المنشأ تثبت أن الشركة المراد تسجيلها تطبق أسس الممارسة الجيدة لتصنيع الدواء.6- تقرير عن الأبحاث والابتكارات الجديدة التي قامت بها الشركة خلال السنوات العشر السابقة لطلب التسجيل.