19 يناير 2021 م
05 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 31/12/2000
تشكل اللجنة الدائمة لتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1986 المشار إليه، على الوجه التالي:1- مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة رئيساً2- رئيس قسم التسجيل والتسعير الدوائي بوزارة الصحة العامة نائباً للرئيس3- أربعة أعضاء من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية يختارهم الوزير.ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه.