01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 01/01/1984
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.