27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/01/1984
يجب على المصرح له، في حالة فقد تصريح الإقامة المؤقتة أو تلفه، أن يبلغ مركز الشرطة المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ اكتشافه واقعة الفقد أو التلف.وعليه أن يتقدم بطلب لإدارة الهجرة والجوازات والجنسية خلال الثلاثة أيام التالية للإبلاغ لمنحه بدل فاقد أو تالف حسب الأحوال. ويجب أن يبين في هذا الطلب تاريخ إبلاغ الشرطة عند فقد التصريح أو تلفه ورقم المحضر الذي حرر عن الواقعة.