27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1984
يمنح تصريح الإقامة المؤقتة لرب العائلة ملصقة به صورته ويثبت فيه اسمه واسم كل من زوجته وأولاده القصر الذين يعولهم، فضلا عن البيانات الخاصة بتاريخ ومحل الميلاد والجنس وفصيلة الدم والجنسية الأصلية ومحل الإقامة. أما الأولاد البالغون سن الرشد فيكون لكل منهم تصريحه المستقل.وعلى صاحب التصريح أن يخطر إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بكل تعديل يطرأ على محل إقامته أو حالته الاجتماعية أو حالة من يعولهم.