01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1984
يخول تصريح الإقامة المؤقتة لصاحبه الإقامة في البلاد المدة المحددة به والتمتع بما يتمتع به الأجنبي الحاصل على ترخيص بالإقامة وفقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1963م المشار إليه.