27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1984
لمدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية، بناء على توصية لجنة فحص طلبات اكتساب الجنسية القطرية، وموافقة وزير الداخلية، إلغاء تصريح الإقامة المؤقتة في الأحوال الآتية:- أ - ثبوت عدم صحة البيانات أو المستندات التي صدر التصريح بناء عليها.ب- مخالفة شروط التصريح.جـ- الحكم نهائياً على المصرح له في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تكشف عدم ولائه للبلاد أو خطورتهعلى الأمن العام.ويجوز لصاحب التصريح التظلم لوزير الداخلية من قرار الإلغاء خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به. وللوزير سلطة رفض التظلم، أو قبوله وإلغاء القرار المتظلم منه خلال ستين يوماً من تاريخ التظلم. ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة.