04 يونيو 2023 م
16 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1984
لمدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية، بعد موافقة وزير الداخلية على توصية لجنة فحص طلبات اكتساب الجنسية القطرية، منح تصاريح إقامة مؤقتة لغير القطريين المقيمين بالبلاد ولو كانوا لا يحملون جوازات سفر خاصة بهم أو ما يقوم مقامها، إذا كانوا ينتمون إلى إحدى الفئتين التاليتين:أ- فئة من قدموا طلبات لاكتساب الجنسية القطرية ولم يتم البت فيها.ب- فئة من يقدر وزير الداخلية أن المصلحة العامة تقتضي منحهم تصاريح الإقامة المؤقتة.