28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 77 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
1- تقوم الأجهزة الحكومية بكفالة مركباتها بما يتمشى مع أحكام التأمين المقررة في هذه اللائحة.2- تلتزم شركات التأمين بعدم القيام بدفع قيمة الإصلاح أو التعويض لأية مركبة أصيبت بأضرار نتيجة حادث ما لم تخطر من جهة الشرطة المختصة كتابيا.