26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
المادة 67 - (عدلت بموجب قرار وزاري 2 /1998) تاريخ بدء العمل : 16/09/1998 عند طلب نقل قيد ملكية مركبة، تنتقل وثيقة التأمين تلقائياً للمالك الجديد حتى انتهاء مدتها، وعلى المؤمن تغطية الأضرار التي تتسبب فيها المركبة بصرف النظر عن شخص المؤمن له.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/1998عند طلب نقل قيد ملكية مركبة يجب على المشتري تقديم وثيقة تأمين جديدة تتفق مدتها مع مدة الترخيص مع إعادة الوثيقة الأولى إلى المؤمن له.
المادة 67 - (عدلت بموجب قرار وزاري 2 /1998) تاريخ بدء العمل : 16/09/1998
عند طلب نقل قيد ملكية مركبة، تنتقل وثيقة التأمين تلقائياً للمالك الجديد حتى انتهاء مدتها، وعلى المؤمن تغطية الأضرار التي تتسبب فيها المركبة بصرف النظر عن شخص المؤمن له.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/1998
عند طلب نقل قيد ملكية مركبة يجب على المشتري تقديم وثيقة تأمين جديدة تتفق مدتها مع مدة الترخيص مع إعادة الوثيقة الأولى إلى المؤمن له.