25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
1- السيد/خالد عبد الرحمن سعد آل سعد
مدير بلدية الدوحة
2- الشيخ/فالح بن ناصر آل ثاني
مدير بلدية الريان
3- الشيخ/عبد الله بن أحمد آل ثاني
مدير بلدية أم صلال
4- السيد/محمد أحمد الهيل
مدير بلدية الخور والذخيرة
5- السيد/جبر علي النعيمي
مدير بلدية الشمال
6- السيد/مبارك جاسم الخاطر
مدير بلدية الوكرة
4- سلطان جاسم المريخي
6- حمدان خليفة أحمد المنصوري
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار وزاري 34 /2004) تاريخ بدء العمل : 09/06/2004 يكون لمدراء البلديات التالية أسمائهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المشار إليها والقرارات المنفذة لها، وهم: 1- السيد/خالد عبد الرحمن سعد آل سعد مدير بلدية الدوحة 2- الشيخ/فالح بن ناصر آل ثاني مدير بلدية الريان 3- الشيخ/عبد الله بن أحمد آل ثاني مدير بلدية أم صلال 4- سلطان جاسم المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة 5- السيد/جبر علي النعيمي مدير بلدية الشمال 6- حمدان خليفة أحمد المنصوري مدير بلدية الوكرة
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار وزاري 34 /2004) تاريخ بدء العمل : 09/06/2004
يكون لمدراء البلديات التالية أسمائهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المشار إليها والقرارات المنفذة لها، وهم:
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 21/04/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/06/2004
يكون لمدراء البلديات التالية أسمائهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المشار إليها والقرارات المنفذة لها، وهم: 1- السيد/خالد عبد الرحمن سعد آل سعد مدير بلدية الدوحة 2- الشيخ/فالح بن ناصر آل ثاني مدير بلدية الريان 3- الشيخ/عبد الله بن أحمد آل ثاني مدير بلدية أم صلال 4- السيد/محمد أحمد الهيل مدير بلدية الخور والذخيرة 5- السيد/جبر علي النعيمي مدير بلدية الشمال 6- السيد/مبارك جاسم الخاطر مدير بلدية الوكرة