01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 07/08/1994
في الأحوال الواردة بالبند السادس من المادة الأولى، لا يجوز البدء في إطلاق النار إلا بعد اتباع الإجراءات التالية:1- يوجه قائد القوة إلى المتظاهرين أو المتجمهرين إنذاراً شفوياً بصوت مسموع، بالكف عن التظاهر أو التجمهر، وييسر لهم وسائل تفرقهم خلال مدة معقولة يحددها، ويبين لهم أنه إذا لم يذعنوا للأمر سيلجأ إلى استخدام السلاح الناري.2- إذا لم يكفوا عن التظاهر أو التجمهر، وانقضت المدة المحددة لتفرقهم، تطلق القوة أعيرة نارية متقطعة في الفضاء، لإتاحة الفرصة للتفرق. 3- إذا لم يتفرقوا بعد ذلك، يكون إطلاق النار في اتجاه الساق. 4- لا يكون إطلاق النار إلا بناءاً على أمر صريح من مدير الإدارة أو مدير القسم.