01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 07/08/1994
لا يجوز توقيع عقوبة انضباطية على المخالف، إلا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً. ويجوز بالنسبة لعقوبة الإنذار، أو أداء التدريبات، أو التكليف بخدمات، أو الخصم من الراتب مدة لا تجاوز ثلاثة أيام، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونة في القرار الصادر بتوقيع العقوبة.