01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 07/08/1994
لمدير الإدارة أو مدير القسم أو من ينوب عن أيهما -في حالة غيابه- أن يوقع العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادة السابقة.