26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 20/06/1994
تحدد مكافآت رئيس اللجنة والأعضاء وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.