27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
(أ) تنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة دائمة تسمى (اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية)، ويكون تشكيلها على الوجه الآتي:
1- وزير الاقتصاد والتجارة
2- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة3- ممثل لوزارة الداخلية4- ممثل لوزارة الصحة العامة 5- ممثل لوزارة الشؤون البلدية والزراعة6- ممثل لوزارة الكهرباء والماء7- ممثل لوزارة الصناعة والأشغال العامة8- ممثل للمؤسسة العامة القطرية للبترول9- ممثل للجنة المناقصات المركزية10- ممثل لإدارة الجمارك
11- ممثل لغرفة تجارة قطر
رئيسا
نائبا للرئيس
عضوا
وتتولى كل جهة من الجهات السابقة اختيار من يمثلها في اللجنة.وفي حالة غياب رئيس اللجنة، يتولى رئاسة اجتماعها نائب الرئيس.(ب) يجوز لمجلس الوزراء أن يضم إلى تشكيل اللجنة عضواً أو أكثر من ذوي الخبرة العالية في المجالات المتعلقة بالمواصفات القياسية، وذلك بناء على ترشيح وزير الاقتصاد والتجارة.ويصدر بتحديد أسماء أعضاء اللجنة والإجراءات الخاصة بتنظيم أعمالها وعقد اجتماعاتها وإصدار توصياتها ومكافآت العضوية قرارات من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
(أ) تنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة دائمة تسمى «اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية» ويكون تشكيلها على الوجه الآتي:
رئيساً
2- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة
نائباً للرئيس
3- ممثلان لوزارة الاقتصاد والتجارة
عضوين
4- ممثل لوزارة الداخلية
عضواً
5- ممثل لوزارة الصحة العامة
6- ممثل لوزارة الشئون البلدية والزراعة
7- ممثل لوزارة الكهرباء والماء
8- ممثل لوزارة الصناعة والأشغال العامة
9- ممثل للمؤسسة العامة القطرية للبترول
10- ممثل للجنة المناقصات المركزية
11- ممثل لإدارة الجمارك
12- ممثل لغرفة صناعة وتجارة قطر
وتتولى كل جهة من الجهات السابقة اختيار من يمثلها في اللجنة.وفي حالة غياب رئيس اللجنة، يتولى رئاسة اجتماعها نائب الرئيس أو من يقوم مقامه.(ب) يجوز لمجلس الوزراء أن يضم إلى تشكيل اللجنة عضواً أو أكثر من ذوي الخبرة العالية في المجالات المتعلقة بالمواصفات القياسية، وذلك بناء على ترشيح وزير الاقتصاد والتجارة. ويصدر بتحديد أسماء أعضاء اللجنة والإجراءات الخاصة بتنظيم أعمالها وعقد اجتماعاتها وإصدار توصياتها قرارات من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 12 - (عدلت بموجب قانون 2 /1992) تاريخ بدء العمل : 06/01/1992 (أ) تنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة دائمة تسمى «اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية» ويكون تشكيلها على الوجه الآتي: 1- وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً 2- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة نائباً للرئيس 3- ممثلان لوزارة الاقتصاد والتجارة عضوين 4- ممثل لوزارة الداخلية عضواً 5- ممثل لوزارة الصحة العامة عضواً 6- ممثل لوزارة الشئون البلدية والزراعة عضواً 7- ممثل لوزارة الكهرباء والماء عضواً 8- ممثل لوزارة الصناعة والأشغال العامة عضواً 9- ممثل للمؤسسة العامة القطرية للبترول عضواً 10- ممثل للجنة المناقصات المركزية عضواً 11- ممثل لإدارة الجمارك عضواً 12- ممثل لغرفة صناعة وتجارة قطر عضواً وتتولى كل جهة من الجهات السابقة اختيار من يمثلها في اللجنة.وفي حالة غياب رئيس اللجنة، يتولى رئاسة اجتماعها نائب الرئيس أو من يقوم مقامه.(ب) يجوز لمجلس الوزراء أن يضم إلى تشكيل اللجنة عضواً أو أكثر من ذوي الخبرة العالية في المجالات المتعلقة بالمواصفات القياسية، وذلك بناء على ترشيح وزير الاقتصاد والتجارة. ويصدر بتحديد أسماء أعضاء اللجنة والإجراءات الخاصة بتنظيم أعمالها وعقد اجتماعاتها وإصدار توصياتها قرارات من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 12 - (عدلت بموجب قانون 2 /1992) تاريخ بدء العمل : 06/01/1992
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/01/1992
(أ) تنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة دائمة تسمى (اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية)، ويكون تشكيلها على الوجه الآتي: 1- وزير الاقتصاد والتجارة 2- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة3- ممثل لوزارة الداخلية4- ممثل لوزارة الصحة العامة 5- ممثل لوزارة الشؤون البلدية والزراعة6- ممثل لوزارة الكهرباء والماء7- ممثل لوزارة الصناعة والأشغال العامة8- ممثل للمؤسسة العامة القطرية للبترول9- ممثل للجنة المناقصات المركزية10- ممثل لإدارة الجمارك 11- ممثل لغرفة تجارة قطر رئيسا نائبا للرئيس عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا وتتولى كل جهة من الجهات السابقة اختيار من يمثلها في اللجنة.وفي حالة غياب رئيس اللجنة، يتولى رئاسة اجتماعها نائب الرئيس.(ب) يجوز لمجلس الوزراء أن يضم إلى تشكيل اللجنة عضواً أو أكثر من ذوي الخبرة العالية في المجالات المتعلقة بالمواصفات القياسية، وذلك بناء على ترشيح وزير الاقتصاد والتجارة.ويصدر بتحديد أسماء أعضاء اللجنة والإجراءات الخاصة بتنظيم أعمالها وعقد اجتماعاتها وإصدار توصياتها ومكافآت العضوية قرارات من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.