22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 23 تاريخ بدء العمل: 25/09/1993
يختار الوزير مرشحي الدولة لعضوية المجالس العربية والإقليمية والدولية التابعة للمنظمات.