23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 25/09/1993
للأمين العام والأمين العام المساعد ورؤساء الأقسام بالأمانة العامة أن يحضروا اجتماعات اللجان المتخصصة وأن يشتركوا في المناقشات والتصويت.وفي حالة حضور الأمين العام اجتماعات إحدى اللجان تكون له الرئاسة.