23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 25/09/1993
لا تكون اجتماعات كل من الجمعية العامة والمكتب التنفيذي واللجان المتخصصة صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء.وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.