07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 25/09/1993
تتكون اللجنة الوطنية من الأجهزة الآتية: 1- الجمعية العامة.2- المكتب التنفيذي.3- اللجان المتخصصة.4- الأمانة العامة.