07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 25/09/1993
أهداف اللجنة الوطنية هي: 1- تحقيق الاتصال بين المنظمات من ناحية، ومختلف الجهات المعنية والهيئات التربوية والثقافية والعلمية في دولة قطر من ناحية أخرى. 2- تعريف المواطنين بمختلف نشاطات المنظمات الداعية إلى التفاهم والتقارب بين الدول كافة بوجه عام، والدول العربية بوجه خاص. 3- تقديم المشورة لوفود دولة قطر إلى المؤتمرات العامة للمنظمات، وللجهات الرسمية في دولة قطر ذات العلاقة ببرامج المنظمات الثقافية والتربوية والعلمية. 4- تقديم العون إلى الأجهزة المختصة في دولة قطر، بقصد تمكينها من الاستفادة إلى أقصى حد من أوجه أنشطة هذه المنظمات وإبداء ملاحظاتها لها5- توثيق وتوطيد العلاقة مع اللجان الوطنية المماثلة في الدول الأخرى.