02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 25/09/1993
تنشأ لجنة وطنية للتربية والثقافة والعلوم، يرأسها وزير التربية والتعليم ويكون مقرها وزارة التربية والتعليم، وتسمى اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.