02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 25/09/1993
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للعبارات والكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزير: وزير التربية والتعليم.الوزارة: وزارة التربية والتعليم.اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.المنظمات: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.