28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 29/06/1969
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.