28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 29/06/1969
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهمابهذا المرسوم، وعليهم كذلك الالتزام بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966 والقوانين الأخرى المعمول بها.