28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 29/06/1969
يرخص لحكومة قطر ممثلة في وزير المالية، ولشركة بورجاس كوربوريشن المحدودة ويمثلها السيد/مايكل جون ملنر وبنك هامبروز المحدودويمثله السيد/رولف جود موند دلبورج وشركة نورسك هايدرو ويمثلها السيد/أود نارود، في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى «شركة قطر للأسمدة» برأس مال قدره (56,714,000 ريال). ست وخمسون مليوناً وسبعماية وأربعة عشر ألف ريال قطري.